3543 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِقْطِ نَخْلَةٍ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِيدَةً مِنْ جَرِيدِهَا ، فَذَرَعَهَا ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ أَذْرُعٍ ، فَقَضَى أَنَّ حَرِيمَهَا خَمْسُ أَذْرُعٍ .
وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِ أَبَا سَعِيدٍ .
[9/175] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا حَضَرَنَا فِيهِ أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ النَّخْلَةُ الَّتِي يَغْرِسُهَا صَاحِبُهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ مِنْ مَوَاتِ الْأَرَضِينَ ، فَيَمْلِكُهُ بِمَا يَمْلِكُ بِهِ الْمَوَاتَ مِنْ أَمْرِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْمَوَاتَ لَا يُمْلَكُ إِلَّا بِتَمْلِيكِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ مَنْ يُمَلِّكُهُ إِيَّاهُ مِنَ النَّاسِ وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمِنْ إِحْيَائِهِ إِيَّاهُ وَرَفْعِ الْمَوَاتِ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمَلِّكْهُ الْإِمَامُ إِيَّاهُ فَيَمْلِكُهُ بِذَلِكَ ، كَمَا يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ .
فَكَانَ إِذَا غَرَسَهَا كَمَا ذَكَرْنَا اسْتَحَقَّ بِذَلِكَ مَا لَا يَقُومُ إِلَّا بِهِ ، وَهُوَ الْحَرِيمُ الَّذِي جُعِلَ لَهَا فِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا تَكُونُ الْآبَارُ الَّتِي تُتَّخَذُ فِي الْأَرَضِينَ الْمَوَاتِ مِنَ الْحَرِيمِ الَّذِي لَا يَقُومُ إِلَّا بِهِ .
فَمِنْهَا بِئْرُ الْعَطَنِ ، لَهَا مِنَ الْحَرِيمِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا .
وَمِنْهَا بِئْرُ النَّاضِحِ يَكُونُ لَهَا مِنَ الْحَرِيمِ سِتُّونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ، وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُ فِي هَاتَيْنِ الْبِئْرَيْنِ : إِنَّ حَرِيمَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْأَذْرُعُ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهَا حَرِيمٌ لَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَبْلُ الَّذِي يُسْتَقَى بِهِ مِنْهَا وَيَجُرُّهُ الْبَعِيرُ الَّذِي يَسْتَقِيهِ مِنْهَا يَتَجَاوَزُ بِهِ الْمِقْدَارَ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنَ الْأَذْرُعِ لَهَا ، فَيَكُونُ حَرِيمُهَا إِلَى حَيْثُ يَتَنَاهَى [9/176] إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا الْأَذْرُعُ الَّتِي ذَكَرْنَا عِنْدَهُ إِذَا كَانَ الْحَبْلُ يَتَنَاهَى إِلَى الْأَذْرُعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَهَا أَوْ إِلَى مَا دُونَهَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فِي هَاتَيْنِ الْبِئْرَيْنِ كَانَ مِثْلَهُ حَرِيمُ النَّخْلَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَهَا لِيَكُونَ مَشْرَبًا لَهَا ، وَلِيَلْتَقِطَ ثَمَرَهَا ، وَلِيَبْقَى لَهَا جَرِيدُهَا ، فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا
، وَاللهُ أَعْلَمُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثٌ آخَرُ
.
3543 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِقْطِ نَخْلَةٍ ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِيدَةً مِنْ جَرِيدِهَا ، فَذَرَعَهَا ، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ أَذْرُعٍ ، فَقَضَى أَنَّ حَرِيمَهَا خَمْسُ أَذْرُعٍ .
وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِ أَبَا سَعِيدٍ .
[9/175] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَكَانَ أَحْسَنَ مَا حَضَرَنَا فِيهِ أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ النَّخْلَةُ الَّتِي يَغْرِسُهَا صَاحِبُهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ مِنْ مَوَاتِ الْأَرَضِينَ ، فَيَمْلِكُهُ بِمَا يَمْلِكُ بِهِ الْمَوَاتَ مِنْ أَمْرِ الْإِمَامِ بِذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْمَوَاتَ لَا يُمْلَكُ إِلَّا بِتَمْلِيكِ الْإِمَامِ إِيَّاهُ مَنْ يُمَلِّكُهُ إِيَّاهُ مِنَ النَّاسِ وَهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمِنْ إِحْيَائِهِ إِيَّاهُ وَرَفْعِ الْمَوَاتِ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُمَلِّكْهُ الْإِمَامُ إِيَّاهُ فَيَمْلِكُهُ بِذَلِكَ ، كَمَا يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ .
فَكَانَ إِذَا غَرَسَهَا كَمَا ذَكَرْنَا اسْتَحَقَّ بِذَلِكَ مَا لَا يَقُومُ إِلَّا بِهِ ، وَهُوَ الْحَرِيمُ الَّذِي جُعِلَ لَهَا فِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا تَكُونُ الْآبَارُ الَّتِي تُتَّخَذُ فِي الْأَرَضِينَ الْمَوَاتِ مِنَ الْحَرِيمِ الَّذِي لَا يَقُومُ إِلَّا بِهِ .
فَمِنْهَا بِئْرُ الْعَطَنِ ، لَهَا مِنَ الْحَرِيمِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا .
وَمِنْهَا بِئْرُ النَّاضِحِ يَكُونُ لَهَا مِنَ الْحَرِيمِ سِتُّونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ مِنْ جَوَانِبِهَا ، وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُ فِي هَاتَيْنِ الْبِئْرَيْنِ : إِنَّ حَرِيمَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْأَذْرُعُ الَّتِي ذَكَرْنَا أَنَّهَا حَرِيمٌ لَهَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَبْلُ الَّذِي يُسْتَقَى بِهِ مِنْهَا وَيَجُرُّهُ الْبَعِيرُ الَّذِي يَسْتَقِيهِ مِنْهَا يَتَجَاوَزُ بِهِ الْمِقْدَارَ الَّذِي ذَكَرْنَا مِنَ الْأَذْرُعِ لَهَا ، فَيَكُونُ حَرِيمُهَا إِلَى حَيْثُ يَتَنَاهَى [9/176] إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا الْأَذْرُعُ الَّتِي ذَكَرْنَا عِنْدَهُ إِذَا كَانَ الْحَبْلُ يَتَنَاهَى إِلَى الْأَذْرُعِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَهَا أَوْ إِلَى مَا دُونَهَا ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فِي هَاتَيْنِ الْبِئْرَيْنِ كَانَ مِثْلَهُ حَرِيمُ النَّخْلَةِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لَهَا لِيَكُونَ مَشْرَبًا لَهَا ، وَلِيَلْتَقِطَ ثَمَرَهَا ، وَلِيَبْقَى لَهَا جَرِيدُهَا ، فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا
، وَاللهُ أَعْلَمُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثٌ آخَرُ
.