3577 - فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيَّ الصَّائِغَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْعَلَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ - ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَفِيهِ ذِكْرُ الزِّيَادَةِ الَّتِي زِيدَتْ عَلَى جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ .
غَيْرَ أَنَّ حَمْزَةَ وَالثَّوْرِيَّ اخْتَلَفَا فِي الَّذِي يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ ، فَقَالَ حَمْزَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ ، فَصَارَ الْمُحَدِّثُ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ ، هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَلْقَمَةُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَصَارَ الْحَدِيثُ عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُقَاتِلٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ . وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْآثَارَ فَوَقَفْنَا عَلَى نَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلَهُ أَنْ يُنْزِلُوا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحُصُونِ عَلَى حُكْمِ اللهِ فِيهِمْ إِنْ سَأَلُوهُمْ ذَلِكَ ، وَإِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّ نَهْيَهُ إِيَّاهُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ ، وَوَجَدْنَا فِي أَكْثَرِهَا إِطْلَاقَهُ لَهُمْ أَنْ يُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِهِمْ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ أَحْكَامَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي [9/206] لَمْ نَعْلَمْهَا بِأَنَّهَا مَسْطُورَةٌ أَنْزَلَهَا فِي كِتَابِهِ ، أَوْ سُنَّةٌ مَأْثُورَةٌ أَجْرَاهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ، إِذَا كَانُوا لَا يَجْتَمِعُونَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ لَهُمْ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى مَا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذْ كَانَ اللهُ لَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ إِذَا عَدِمْنَاهَا ، إِذْ كُنَّا لَمْ نُكَلَّفْهَا ، وَلَمْ نُتَعَبَّدْ بِهَا ; لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُكَلِّفْنَا مَا لَا نُطِيقُ ، وَلَمْ يَتَعَبَّدْنَا بِمَا نَحْنُ عَنْهُ عَاجِزُونَ أَنْ نَرْجِعَ فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَحْدُثُ إِلَى اجْتِهَادِنَا فِيهَا ، وَإِلَى طَلَبِ مَا يُؤَدِّينَا إِلَيْهِ اجْتِهَادُنَا فِيهَا بَعْدَ أَنْ نَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْآلَاتِ الَّتِي لِأَهِلْهَا الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِ مِثْلِ هَذَا ، فَإِذَا أَدَّانَا ذَلِكَ إِلَى مَعْنًى - وَنَحْنُ كَذَلِكَ - وَسِعَنَا الْعَمَلُ بِهِ ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَدْرِي هَلْ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَدَّانَا إِلَيْهِ اجْتِهَادُنَا فِيهِ أَمْ لَا ، وَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْمَفْرُوضَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ هُوَ الِاجْتِهَادُ الَّذِي قَدْ يُدْرَكُ بِهِ الصَّوَابُ فِيهِ ، وَقَدْ يَقْصُرُ عَنْهُ ، لَا إِصَابَةَ الصَّوَابِ فِيهِ بِعَيْنِهِ . وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ كَانَ فِي أَمْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ لَمَّا نَزَلَتْ قُرَيْظَةُ عَلَى حُكْمِهِ فَأَطْلَقَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ فِيهِمْ .

3577 - فَوَجَدْنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيَّ الصَّائِغَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْعَلَّافُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ - ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ الْعَبْدِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَفِيهِ ذِكْرُ الزِّيَادَةِ الَّتِي زِيدَتْ عَلَى جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ .
غَيْرَ أَنَّ حَمْزَةَ وَالثَّوْرِيَّ اخْتَلَفَا فِي الَّذِي يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ ، فَقَالَ حَمْزَةُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ ، فَصَارَ الْمُحَدِّثُ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ ، هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَلْقَمَةُ : فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بْنَ حَيَّانَ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ ، فَصَارَ الْحَدِيثُ عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُقَاتِلٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ . وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ مَا هُوَ
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذِهِ الْآثَارَ فَوَقَفْنَا عَلَى نَهْيِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُسُلَهُ أَنْ يُنْزِلُوا أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحُصُونِ عَلَى حُكْمِ اللهِ فِيهِمْ إِنْ سَأَلُوهُمْ ذَلِكَ ، وَإِعْلَامِهِ إِيَّاهُمْ أَنَّ نَهْيَهُ إِيَّاهُمْ عَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِأَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ ، وَوَجَدْنَا فِي أَكْثَرِهَا إِطْلَاقَهُ لَهُمْ أَنْ يُنْزِلُوهُمْ عَلَى حُكْمِهِمْ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ أَحْكَامَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَشْيَاءِ الَّتِي [9/206] لَمْ نَعْلَمْهَا بِأَنَّهَا مَسْطُورَةٌ أَنْزَلَهَا فِي كِتَابِهِ ، أَوْ سُنَّةٌ مَأْثُورَةٌ أَجْرَاهَا عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ بِإِجْمَاعٍ مِنَ الْأُمَّةِ عَلَى حُكْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ ، إِذَا كَانُوا لَا يَجْتَمِعُونَ إِلَّا مِنْ حَيْثُ لَهُمْ أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى مَا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِذْ كَانَ اللهُ لَا يَجْمَعُهُمْ عَلَى ضَلَالَةٍ إِذَا عَدِمْنَاهَا ، إِذْ كُنَّا لَمْ نُكَلَّفْهَا ، وَلَمْ نُتَعَبَّدْ بِهَا ; لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُكَلِّفْنَا مَا لَا نُطِيقُ ، وَلَمْ يَتَعَبَّدْنَا بِمَا نَحْنُ عَنْهُ عَاجِزُونَ أَنْ نَرْجِعَ فِي الْحَوَادِثِ الَّتِي تَحْدُثُ إِلَى اجْتِهَادِنَا فِيهَا ، وَإِلَى طَلَبِ مَا يُؤَدِّينَا إِلَيْهِ اجْتِهَادُنَا فِيهَا بَعْدَ أَنْ نَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْآلَاتِ الَّتِي لِأَهِلْهَا الِاجْتِهَادُ فِي طَلَبِ مِثْلِ هَذَا ، فَإِذَا أَدَّانَا ذَلِكَ إِلَى مَعْنًى - وَنَحْنُ كَذَلِكَ - وَسِعَنَا الْعَمَلُ بِهِ ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَدْرِي هَلْ هُوَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَدَّانَا إِلَيْهِ اجْتِهَادُنَا فِيهِ أَمْ لَا ، وَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْمَفْرُوضَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ هُوَ الِاجْتِهَادُ الَّذِي قَدْ يُدْرَكُ بِهِ الصَّوَابُ فِيهِ ، وَقَدْ يَقْصُرُ عَنْهُ ، لَا إِصَابَةَ الصَّوَابِ فِيهِ بِعَيْنِهِ . وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ كَانَ فِي أَمْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ لَمَّا نَزَلَتْ قُرَيْظَةُ عَلَى حُكْمِهِ فَأَطْلَقَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُكْمَ فِيهِمْ .