3829 - فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُنْقِذٍ الْعُصْفُرِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ( ح ) ، وَوَجَدْنَا هَارُونَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ الْأُبُلِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَا : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ ، فَيُحَدِّثُهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّلَاةِ .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ ، هَلْ يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ أَمْ لَا ؟ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ ثَوَابًا ، لَيْسَ عَلَى أَنَّهُ كَالسُّكُوتِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ ; لِأَنَّ السُّكُوتَ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ فَرْضٌ ، وَالْكَلَامُ فِيهَا لَغْوٌ ، وَأَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ فِيمَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَا لَهُ مِنَ الْوُجُوبِ مَا لِلسُّكُوتِ فِي [9/435] الْخُطْبَةِ ، وَلَكِنَّهُ مَحْضُوضٌ عَلَيْهِ ، وَمُبَاحٌ تَرْكُهُ ، وَيَكُونُ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ تَسْهِيلًا عَلَى النَّاسِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ ، كَمَا تَوَضَّأَ مَرَّةً ، وَالْوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَالْوُضُوءُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَفْضَلُ مِنْهُمَا ، فَتَرَكَ الْأَفْضَلَ ، وَاسْتَعْمَلَ مَا هُوَ دُونَهُ ; إِعْلَامًا مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لَهُمْ غَيْرُ مَحْظُورٍ عَلَيْهِمْ ، فَثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا صَحَّحْنَاهُمَا .
3829 - فَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُنْقِذٍ الْعُصْفُرِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ( ح ) ، وَوَجَدْنَا هَارُونَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيَّ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ الْأُبُلِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا ، فَقَالَا : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ ، فَيُحَدِّثُهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى الصَّلَاةِ .
فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ ، هَلْ يُخَالِفُ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ أَمْ لَا ؟ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ وَأَكْثَرُ ثَوَابًا ، لَيْسَ عَلَى أَنَّهُ كَالسُّكُوتِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ ; لِأَنَّ السُّكُوتَ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ فَرْضٌ ، وَالْكَلَامُ فِيهَا لَغْوٌ ، وَأَنْ يَكُونَ السُّكُوتُ فِيمَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَا لَهُ مِنَ الْوُجُوبِ مَا لِلسُّكُوتِ فِي [9/435] الْخُطْبَةِ ، وَلَكِنَّهُ مَحْضُوضٌ عَلَيْهِ ، وَمُبَاحٌ تَرْكُهُ ، وَيَكُونُ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ تَسْهِيلًا عَلَى النَّاسِ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَفْضَلَ مِنْهُ ، كَمَا تَوَضَّأَ مَرَّةً ، وَالْوُضُوءُ مَرَّتَيْنِ أَفْضَلُ مِنْهُ ، وَالْوُضُوءُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا أَفْضَلُ مِنْهُمَا ، فَتَرَكَ الْأَفْضَلَ ، وَاسْتَعْمَلَ مَا هُوَ دُونَهُ ; إِعْلَامًا مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ أَنَّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لَهُمْ غَيْرُ مَحْظُورٍ عَلَيْهِمْ ، فَثَبَتَ بِتَصْحِيحِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا صَحَّحْنَاهُمَا .