3870 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكُونُ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةً ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَقَةً ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةً ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِرِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ ... ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى أَيِّ مَعْنًى كَانَ هَذَا الْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ حَقٌّ ; لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ الْمَأْمُونُ عَلَى مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ كَانَ قَالَهُ ، وَلِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ رَأَيًا ; لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ تَوْقِيفًا ، وَالتَّوْقِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَلْ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَخْذِهِ كَانَ إِيَّاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّ فِيهِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُؤْمَرُ أَنْ يَكْتُبَ رِزْقَهُ ، وَأَجَلُهُ ، وَشِقِّيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، وَالشِّقْوَةُ ، وَالسَّعَادَةُ هُمَا الْمَعْنَى الَّذِي فِي بَقِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ مِنْ كَلَامِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِهِ ، وَكَانَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِتَوْقِيفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ بِاسْتِخْرَاجِهِ إِيَّاهُ مِنَ الشِّقْوَةِ [9/486] وَالسَّعَادَةِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِ ، فَهُوَ كَمَا أَخَذَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا تَوْقِيفًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى لَمْ نَجِدْهُ إِلَّا فِي رِوَايَتَيْ زُهَيْرٍ وَحَفْصٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَفِي رِوَايَةِ بَكَّارٍ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَهُوَ : ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ،
3870 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَكُونُ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةً ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَقَةً ، وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةً ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ مَلَكٌ ، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِرِزْقِهِ ، وَأَجَلِهِ ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ ... ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ لَا مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَى أَيِّ مَعْنًى كَانَ هَذَا الْكَلَامُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ حَقٌّ ; لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ الْمَأْمُونُ عَلَى مَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنْ كَانَ قَالَهُ ، وَلِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ رَأَيًا ; لِأَنَّ مِثْلَهُ لَا يُقَالُ بِالرَّأْيِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ تَوْقِيفًا ، وَالتَّوْقِيفُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَلْ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَخْذِهِ كَانَ إِيَّاهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ; لِأَنَّ فِيهِ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيُؤْمَرُ أَنْ يَكْتُبَ رِزْقَهُ ، وَأَجَلُهُ ، وَشِقِّيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، وَالشِّقْوَةُ ، وَالسَّعَادَةُ هُمَا الْمَعْنَى الَّذِي فِي بَقِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ مِنْ كَلَامِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ كَلَامِهِ ، وَكَانَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ بِتَوْقِيفِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ عَلَيْهِ ، كَانَ كَذَلِكَ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ بِاسْتِخْرَاجِهِ إِيَّاهُ مِنَ الشِّقْوَةِ [9/486] وَالسَّعَادَةِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِ ، فَهُوَ كَمَا أَخَذَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا تَوْقِيفًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى لَمْ نَجِدْهُ إِلَّا فِي رِوَايَتَيْ زُهَيْرٍ وَحَفْصٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَفِي رِوَايَةِ بَكَّارٍ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَهُوَ : ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ،