4132 - كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ غَيْرَ أَنَّا لَا نَقْنَعُ فِي مِثْلِ هَذَا بِتَزْكِيَةِ مَنْ زَكَّى هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي لَا نَعْرِفُهُ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكَانَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مَنْعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي [10/319] الْمَسْجِدِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَا بَعْدَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فِي الْمَنْعِ مِنْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْكَدَ .
فَغَنِينَا بِذَلِكَ عَمَّا رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا وَوَجَبَ عَلَيْنَا التَّمَسُّكُ بِمَا أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ نُصَلِّيَهُمَا فِي مَنَازِلِنَا قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى نُصَلِّيَهَا فِيهِ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ مَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ نُصَلِّيَهُمَا فِي مَنَازِلِنَا حَتَّى نَأْتِيَ الْمَسْجِدَ إِذْ كُنَّا قَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى حِينَ حَلَّتِ الصَّلَاةُ لَهُ بَعْدَ أَذَانِ بِلَالٍ لَهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِينَئِذٍ فِيمَا هُنَاكَ مَنْزِلٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةِ صَلَاتِهِمَا فِي الْمَوْطِنِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ الْفَجْرِ عِنْدَ مِثْلِ هَذِهِ الضَّرُورَةِ الَّتِي دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا .
وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِضَرُورَةٍ دَعَتْهُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَبِمَحْضَرٍ مِنْ حُذَيْفَةَ وَمِنْ أَبِي مُوسَى لِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرَاهُ عَلَيْهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُتَابَعَتِهِمَا إِيَّاهُ عَلَيْهِ
.
4132 - كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَرْوَانَ الدِّمَشْقِيُّ وَكَانَ ثِقَةً ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ . عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ غَيْرَ أَنَّا لَا نَقْنَعُ فِي مِثْلِ هَذَا بِتَزْكِيَةِ مَنْ زَكَّى هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي لَا نَعْرِفُهُ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكَانَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مَنْعُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي [10/319] الْمَسْجِدِ الَّذِي تُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَا بَعْدَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ فِي الْمَنْعِ مِنْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ أَوْكَدَ .
فَغَنِينَا بِذَلِكَ عَمَّا رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ هَذِهِ الْآثَارِ الْمَشْكُوكِ فِيهَا وَوَجَبَ عَلَيْنَا التَّمَسُّكُ بِمَا أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ نُصَلِّيَهُمَا فِي مَنَازِلِنَا قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى نُصَلِّيَهَا فِيهِ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ مَا لَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ نُصَلِّيَهُمَا فِي مَنَازِلِنَا حَتَّى نَأْتِيَ الْمَسْجِدَ إِذْ كُنَّا قَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى حِينَ حَلَّتِ الصَّلَاةُ لَهُ بَعْدَ أَذَانِ بِلَالٍ لَهَا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِينَئِذٍ فِيمَا هُنَاكَ مَنْزِلٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِبَاحَةِ صَلَاتِهِمَا فِي الْمَوْطِنِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ صَلَاةُ الْفَجْرِ عِنْدَ مِثْلِ هَذِهِ الضَّرُورَةِ الَّتِي دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا .
وَقَدْ وَجَدْنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّاهُمَا فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَمَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِضَرُورَةٍ دَعَتْهُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَبِمَحْضَرٍ مِنْ حُذَيْفَةَ وَمِنْ أَبِي مُوسَى لِذَلِكَ وَلَمْ يُنْكِرَاهُ عَلَيْهِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُتَابَعَتِهِمَا إِيَّاهُ عَلَيْهِ
.