كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ : إِنِّي لَأَجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَمُّ إِلَى الصُّفُوفِ .
وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى ضَرُورَةٍ دَعَتْهُ إِلَى ذَلِكَ لَا عَلَى [10/323] اخْتِيَارٍ مِنْهُ لَهُ وَلَا عَلَى قَصْدٍ قَصَدَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ضِدِّهِ ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْتَثَلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلَّيَانِ فِيهِ وَلَا يُتَجَاوَزُ فِيهِمَا مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآثَارَ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
كَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ : إِنِّي لَأَجِيءُ إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ أَضْطَمُّ إِلَى الصُّفُوفِ .
وَذَلِكَ عِنْدَنَا وَاللهُ أَعْلَمُ عَلَى ضَرُورَةٍ دَعَتْهُ إِلَى ذَلِكَ لَا عَلَى [10/323] اخْتِيَارٍ مِنْهُ لَهُ وَلَا عَلَى قَصْدٍ قَصَدَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ضِدِّهِ ، وَهَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُمْتَثَلَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلَّيَانِ فِيهِ وَلَا يُتَجَاوَزُ فِيهِمَا مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا صَحَّحْنَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآثَارَ ، وَاللهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .