4148 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ دِينَارَانِ فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ حَتَّى تَحَمَّلَ بِهِمَا أَبُو قَتَادَةَ .
وَلَمَّا فَسَدَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ انْتَفَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجَّ بِمَا فِي مَتْنِهِ عَلَى مَنْ يُخَالِفُهُ فِيهِ .
وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ كَفَلَ بِالدَّيْنِ بَعْدَ أَدَائِهِ إِيَّاهُ عَمَّنْ كَفَلَ بِهِ عَنْهُ : الْآنَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ ، دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُونَهُ فِيمَنْ قَضَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَبِخِلَافِ مَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُهُ فِيهِ : إِنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ وَيَجْعَلَ الدَّيْنَ قَدْ يُحَوَّلُ بِأَدَاءِ الَّذِي أَدَّاهُ عَنِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الَّذِي كَانَ لَهُ إِلَى الَّذِي أَدَّاهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ قَدْ تَحَوَّلَ إِلَى الَّذِي أَدَّاهُ لَمَا كَانَ بِأَدَائِهِ إِيَّاهُ قَدْ بَرَّدَ بِهِ جِلْدَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا يُحَوَّلُ فِي قَوْلِهِ إِلَى مُؤَدِّيهِ عَنِ الَّذِي أَدَّاهُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ [10/339] لِأَحَدٍ التَّخَلُّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلٍ وَلَا فِي فِعْلٍ مَا لَمْ يُنَبِّهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَنْ أُمَّتِهِ .
وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .
4148 - وَكَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ دِينَارَانِ فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ حَتَّى تَحَمَّلَ بِهِمَا أَبُو قَتَادَةَ .
وَلَمَّا فَسَدَ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ انْتَفَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَجَّ بِمَا فِي مَتْنِهِ عَلَى مَنْ يُخَالِفُهُ فِيهِ .
وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا قَبْلَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ كَفَلَ بِالدَّيْنِ بَعْدَ أَدَائِهِ إِيَّاهُ عَمَّنْ كَفَلَ بِهِ عَنْهُ : الْآنَ بَرَّدْتَ عَلَيْهِ جِلْدَهُ ، دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ يَقُولُونَهُ فِيمَنْ قَضَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَبِخِلَافِ مَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُهُ فِيهِ : إِنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ وَيَجْعَلَ الدَّيْنَ قَدْ يُحَوَّلُ بِأَدَاءِ الَّذِي أَدَّاهُ عَنِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الَّذِي كَانَ لَهُ إِلَى الَّذِي أَدَّاهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الدَّيْنُ قَدْ تَحَوَّلَ إِلَى الَّذِي أَدَّاهُ لَمَا كَانَ بِأَدَائِهِ إِيَّاهُ قَدْ بَرَّدَ بِهِ جِلْدَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الدَّيْنِ إِنَّمَا يُحَوَّلُ فِي قَوْلِهِ إِلَى مُؤَدِّيهِ عَنِ الَّذِي أَدَّاهُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ [10/339] لِأَحَدٍ التَّخَلُّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلٍ وَلَا فِي فِعْلٍ مَا لَمْ يُنَبِّهِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ عَنْ أُمَّتِهِ .
وَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ أَقْوَالِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .