4371 م - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، لَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
[11/168] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الَّذِي رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَطَاءٌ فَقَدْ كَانَ خَلَطَ بِأَخَرَةٍ ، وَحَدِيثُهُ الَّذِي لَا يَخْتَلِطُ فِيهِ عَنْهُ هُوَ مَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَرْبَعَةٌ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ ; وَهُمُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، فَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ هُوَ مَا أَخَذَ عَنْهُ فِي حَالِ الِاخْتِلَاطِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا أَيْضًا حُجَّةً فِي وُجُوبِ وَضْعِ بَعْضِ الْمُكَاتَبَةِ عَنِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَوْلَاهُ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْ عَلِيٍّ عَلَى طَلَبِ الْخَيْرِ ، لَا عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ .
ثُمَّ نَظَرْنَا ، هَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟

4371 م - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، أَنْبَأَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، لَا يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
[11/168] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ الَّذِي رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَعَطَاءٌ فَقَدْ كَانَ خَلَطَ بِأَخَرَةٍ ، وَحَدِيثُهُ الَّذِي لَا يَخْتَلِطُ فِيهِ عَنْهُ هُوَ مَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَرْبَعَةٌ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ ; وَهُمُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، فَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْهُ هُوَ مَا أَخَذَ عَنْهُ فِي حَالِ الِاخْتِلَاطِ ، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا أَيْضًا حُجَّةً فِي وُجُوبِ وَضْعِ بَعْضِ الْمُكَاتَبَةِ عَنِ الْمُكَاتَبِ عَلَى مَوْلَاهُ ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَانَ مِنْ عَلِيٍّ عَلَى طَلَبِ الْخَيْرِ ، لَا عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ .
ثُمَّ نَظَرْنَا ، هَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟