كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ الْعُرَيْجِيِّ [12/120] عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدْتُ بَدْرَةً فِيهَا مَالٌ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي وَجَدْتُ بَدْرَةً فَعَرَّفْتُهَا ، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَائْتِنِي بِهَا عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، قَالَ : فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَقُلْتُ : أَعِنْهَا عَنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : مَا أَنَا بِفَاعِلٍ ، قُلْتُ : أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَعَنْتَهَا عَنِّي ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِفَاعِلٍ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا ، فَقُلْتُ : مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْأَجْرُ ، فَإِنْ أَبَى رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَكَانَ لَكَ الْأَجْرُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَبُو نَوْفَلٍ الْعُرَيْجِيُّ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ مِنْ كِنَانَةِ قُرَيْشٍ ، وَاسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، هَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا : وَقَدْ صَحِبَ أَبُوهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، غَيْرَ أَنَّهُ تَحَوَّلَ مِنْهَا ، فَسَكَنَ الْبَصْرَةَ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو نَوْفَلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَشُعْبَةُ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ .
[12/121] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ إِبَانَةُ حُكْمِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ ، وَأَنَّهُ الصَّدَقَةُ بِهَا ، وَكَانَ تَصْحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْلِيكِ لَهَا ، وَلَكِنْ هِيَ لَكَ تَصْرِفُهَا فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهَا فِيهِ ، فَهَذَا مَا وَجَدْنَاهُ عَنْ عُمَرَ فِيهِ فِي أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لُقَطَةٍ ، كَانَ وَجَدَهَا عَلِيٌّ فِي زَمَنِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ فِيهِ مُنْقَطِعَ الْإِسْنَادِ لَا يُحْتَجُّ عِنْدَنَا بِمِثْلِهِ ، وَلَكِنْ حَمَلَنَا عَلَى الْمَجِيءِ بِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَدِ احْتَجَّ بِهِ عَلَيْنَا فِي مَنْعِنَا لِلْمُلْتَقِطِ مِنْ أَكْلِهَا بَعْدَ الْحَوْلِ ، إِذَا كَانَ غَنِيًّا عَنْهَا .

كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ ، عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ الْعُرَيْجِيِّ [12/120] عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدْتُ بَدْرَةً فِيهَا مَالٌ فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقُلْتُ : إِنِّي وَجَدْتُ بَدْرَةً فَعَرَّفْتُهَا ، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَقَالَ : عَرِّفْهَا حَوْلًا ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، وَإِلَّا فَائْتِنِي بِهَا عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، قَالَ : فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا ، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَقُلْتُ : أَعِنْهَا عَنِّي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : مَا أَنَا بِفَاعِلٍ ، قُلْتُ : أَنْشُدُكَ اللهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أَعَنْتَهَا عَنِّي ، فَقَالَ : مَا أَنَا بِفَاعِلٍ وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا ، فَقُلْتُ : مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا ، قَالَ : إِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرْتَهُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْأَجْرُ ، فَإِنْ أَبَى رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَكَانَ لَكَ الْأَجْرُ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَبُو نَوْفَلٍ الْعُرَيْجِيُّ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ مِنْ كِنَانَةِ قُرَيْشٍ ، وَاسْمُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ ، هَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا : وَقَدْ صَحِبَ أَبُوهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، غَيْرَ أَنَّهُ تَحَوَّلَ مِنْهَا ، فَسَكَنَ الْبَصْرَةَ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو نَوْفَلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَشُعْبَةُ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْهُ .
[12/121] قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ إِبَانَةُ حُكْمِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ ، وَأَنَّهُ الصَّدَقَةُ بِهَا ، وَكَانَ تَصْحِيحُ مَا رُوِيَ عَنْهُ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ ، لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ التَّمْلِيكِ لَهَا ، وَلَكِنْ هِيَ لَكَ تَصْرِفُهَا فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهَا فِيهِ ، فَهَذَا مَا وَجَدْنَاهُ عَنْ عُمَرَ فِيهِ فِي أَحْكَامِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي ذَلِكَ شَيْءٌ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لُقَطَةٍ ، كَانَ وَجَدَهَا عَلِيٌّ فِي زَمَنِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ذَلِكَ فِيهِ مُنْقَطِعَ الْإِسْنَادِ لَا يُحْتَجُّ عِنْدَنَا بِمِثْلِهِ ، وَلَكِنْ حَمَلَنَا عَلَى الْمَجِيءِ بِهِ أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَدِ احْتَجَّ بِهِ عَلَيْنَا فِي مَنْعِنَا لِلْمُلْتَقِطِ مِنْ أَكْلِهَا بَعْدَ الْحَوْلِ ، إِذَا كَانَ غَنِيًّا عَنْهَا .