وَمِنْهُمْ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ .
كَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ ، قَالَ : [12/129] بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَقَدْ عَرَّفْتُهُ سَنَةً ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، وَهَذَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَيَتَفَرَّقُ النَّاسُ ، قَالَ : عَرِّفْهُ فِي الْمَوْسِمِ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَصْدُرَ النَّاسُ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ مَاذَا أَصْنَعُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : قَوِّمْهُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَتَصَدَّقْ بِهِ إِنْ شِئْتَ ، وَأَنْتَ ضَامِنٌ مَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ ثَمَنَهُ فَلَكَ الْأَجْرُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرُهُ أَمْضَاهُ لِوَجْهِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ قَوَّمْتَهُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَلَبِسْتَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ضَامِنًا مَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ دَفَعْتَ إِلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهُ طَالِبٌ ، فَهُوَ لَكَ إِنْ شِئْتَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ الَّذِي وَجَدْنَاهُ ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ فِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ هُوَ : الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ بِهَا ، إِلَّا مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مِنْ إِبَاحَتِهِ لِمُلْتَقِطِهَا أَنْ يَلْبَسَهَا إِنْ شَاءَ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ لِضَرَرٍ رَآهُ بِهِ دَلَّهُ عَلَى حَاجَتِهِ ، فَإِبَاحَةُ لِبَاسِهَا لِذَلِكَ ، فَكَيْفَ يَسَعُ أَحَدًا خِلَافَ هَؤُلَاءِ ، لَا سِيَّمَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ : هُوَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِمَّا نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ فِيمَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ عَمَّا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ الَّذِي .
وَمِنْهُمْ : عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ .
كَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ ، قَالَ : [12/129] بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنِّي قَدْ وَجَدْتُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَقَدْ عَرَّفْتُهُ سَنَةً ، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهُ ، وَهَذَا يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَيَتَفَرَّقُ النَّاسُ ، قَالَ : عَرِّفْهُ فِي الْمَوْسِمِ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَصْدُرَ النَّاسُ ، قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ مَاذَا أَصْنَعُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : قَوِّمْهُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَتَصَدَّقْ بِهِ إِنْ شِئْتَ ، وَأَنْتَ ضَامِنٌ مَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ ثَمَنَهُ فَلَكَ الْأَجْرُ ، وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرُهُ أَمْضَاهُ لِوَجْهِهِ ، وَإِنْ شِئْتَ قَوَّمْتَهُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَلَبِسْتَهُ ، وَكُنْتَ لَهُ ضَامِنًا مَتَى جَاءَ صَاحِبُهُ يَطْلُبُهُ دَفَعْتَ إِلَيْهِ قِيمَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِئْ لَهُ طَالِبٌ ، فَهُوَ لَكَ إِنْ شِئْتَ .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَكَانَ الَّذِي وَجَدْنَاهُ ، عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ فِي حُكْمِ اللُّقَطَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ هُوَ : الْأَمْرُ بِالصَّدَقَةِ بِهَا ، إِلَّا مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مِنْ إِبَاحَتِهِ لِمُلْتَقِطِهَا أَنْ يَلْبَسَهَا إِنْ شَاءَ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِبَاحَةُ ذَلِكَ لِضَرَرٍ رَآهُ بِهِ دَلَّهُ عَلَى حَاجَتِهِ ، فَإِبَاحَةُ لِبَاسِهَا لِذَلِكَ ، فَكَيْفَ يَسَعُ أَحَدًا خِلَافَ هَؤُلَاءِ ، لَا سِيَّمَا وَمِنْهُمْ مَنْ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا ، مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ : هُوَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِمَّا نُحِيطُ عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ فِيمَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ عَمَّا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِ ، فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ الَّذِي .