وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ فِي كِتَابِهِ فِي " الزِّيَادَاتِ " الَّذِي نَاوَلَنَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ وَأَخْبَرَنَا [12/193] أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُغَلِّسِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : أَخْتَانُ الرَّجُلِ أَزْوَاجُ بَنَاتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ وَخَالَاتِهِ وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ ، وَأَصْهَارُهُ : كُلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ .
وَذَكَرَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي كِتَابِهِ فِي " إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ " قَالَ : سَأَلْتُ [12/194] الْأَصْمَعِيَّ : مَنِ الْأَخْتَانُ ؟ فَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَهُمُ الْأَخْتَانُ ، مِثْلُ أُمِّ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا ، وَالْأَصْهَارُ تَجْمَعُ هَذَا كُلَّهُ ، يُقَالُ : صَاهَرَ فُلَانٌ إِلَى بَنِي فُلَانٍ وَأَصْهَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : وَخَالَفَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْأَصْهَارِ ، فَقَالَ : الصِّهْرُ : زَوْجُ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَأَخُوهُ وَأَبُوهُ وَعَمُّهُ ، وَالْأَخْتَانُ : أَبُو الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا وَعَمُّهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا مَا قَدْ قِيلَ فِي هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ فَوَجَدْنَا مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي تَخْصِيصِهِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَةِ فِي الْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ ذُكِرَا فِي هَذَا الْبَابِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ ، مِمَّنْ هُوَ فِي الْقَرَابَةِ مِثْلُهُمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَرْحَامُهُمْ مُحَرَّمَةً ، فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَعْنَى لَهُ ، إِذْ كَانَ فِيمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْفَصَاحَةِ مَا قَدْ دَفَعَ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ مِمَّا قَالُوهُ عِنْدَ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ
.
وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ فِي كِتَابِهِ فِي " الزِّيَادَاتِ " الَّذِي نَاوَلَنَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ عِمْرَانَ وَأَخْبَرَنَا [12/193] أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ الْمُغَلِّسِ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْجُوزَجَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : أَخْتَانُ الرَّجُلِ أَزْوَاجُ بَنَاتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَعَمَّاتِهِ وَخَالَاتِهِ وَكُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ ، وَأَصْهَارُهُ : كُلُّ ذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَلَمْ يَحْكِ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ .
وَذَكَرَ ابْنُ السِّكِّيتِ فِي كِتَابِهِ فِي " إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ " قَالَ : سَأَلْتُ [12/194] الْأَصْمَعِيَّ : مَنِ الْأَخْتَانُ ؟ فَقَالَ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَهُمُ الْأَخْتَانُ ، مِثْلُ أُمِّ الْمَرْأَةِ وَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا ، وَالْأَصْهَارُ تَجْمَعُ هَذَا كُلَّهُ ، يُقَالُ : صَاهَرَ فُلَانٌ إِلَى بَنِي فُلَانٍ وَأَصْهَرَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : وَخَالَفَهُ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْأَصْهَارِ ، فَقَالَ : الصِّهْرُ : زَوْجُ ابْنَةِ الرَّجُلِ وَأَخُوهُ وَأَبُوهُ وَعَمُّهُ ، وَالْأَخْتَانُ : أَبُو الْمَرْأَةِ وَأَخُوهَا وَعَمُّهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا مَا قَدْ قِيلَ فِي هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ فَوَجَدْنَا مَا قَالَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي تَخْصِيصِهِ ذَوِي الْأَرْحَامِ الْمُحَرَّمَةِ فِي الْمَعْنَيَيْنِ اللَّذَيْنِ ذُكِرَا فِي هَذَا الْبَابِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ ، مِمَّنْ هُوَ فِي الْقَرَابَةِ مِثْلُهُمْ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَرْحَامُهُمْ مُحَرَّمَةً ، فَوَجَدْنَا ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ لَا مَعْنَى لَهُ ، إِذْ كَانَ فِيمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْفَصَاحَةِ مَا قَدْ دَفَعَ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ مِمَّا قَالُوهُ عِنْدَ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ
.