[13/299] 5286 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْجُشَمِيُّ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ .
قَالَ : وَهَذَا الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ هَذَا مِنَ ابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ ذَكَرٍ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ، فَإِنَّ الصَّوَابَ فِيهِ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ; لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ كَذَلِكَ ، وَهَذَا بَابٌ مِنَ الْفِقْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي صَحَّحْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .
وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ كَانَتْ تَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهَا أَخْمَاسٌ أَيْضًا ، وَتَجْعَلُ مَكَانَ بَنِي مَخَاضٍ بَنِي لَبُونٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ إِلَى ذَلِكَ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزُوهُ بِهِ إِلَى أَحَدٍ فَوْقَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي [13/300] مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ.
وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ أَوْلَى فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا ; لِأَنَّ بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ ، فَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا أَنْ لَا نُوجِبَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا مَا قَدْ أَحَطْنَا عِلْمًا بِوُجُوبِهِ ، وَقَدْ أَحَطْنَا عِلْمًا بِوُجُوبِ السِّنِّ الْأَدْنَى ، وَلَمْ نُحِطْ عِلْمًا بِوُجُوبِ السِّنِّ الْأَعْلَى
.
وَقَدْ كُنَّا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ الْوَاجِبَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : أَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، وَكَانَتِ السُّنُونُ الْبَاقِيَةُ مِنْهَا فِي قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ، مِنْهَا : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَلِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا مَا قَدْ ذَكَرْنَا ثُبُوتَهُ عَنْهُ فِيهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ هُوَ الْحُجَّةَ ، وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا خِلَافُ مَا قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، وَكَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ أَغْلَظَ مِنَ الْخَطَإِ ; لِأَنَّ فِيهِ الْعَمْدَ إِلَى الْقَتْلِ ، وَالْخَطَأُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ أَخَفَّ مِنَ الَّذِي يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي يَجِبُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مِنَ الْإِبِلِ الْحِقَاقَ وَالْجِذَاعَ وَالْخَلِفَاتِ مِنْهَا ، كَانَ الَّذِي يَجِبُ فِي الْخَطَإِ أَخَفَّ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ ، وَكَانَ بَنُو الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ مَا قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ بَنِي الْمَخَاضِ ، وَمِنْ بَنِي اللَّبُونِ فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَإِ هُوَ بَنُو الْمَخَاضِ لَا بَنُو اللَّبُونِ ; لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ فَوَجَبَ بِذَلِكَ [13/301] أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْمُجْتَمَعَ عَلَى وُجُوبِ مِقْدَارِهِ ، لَا الْمُخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ مِقْدَارِهِ ; لِأَنَّ الْأَمْوَالَ مَحْظُورَةٌ حَتَّى يُعْلَمَ الْوُجُوبَاتُ فِيهَا ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الدِّيَةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٍ ، وَأَنَّ الدِّيَةَ الْوَاجِبَةَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ هِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ خِلَافًا كُلَّهَا ، وَهَكَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي هَذَيْنِ الدِّيَتَيْنِ جَمِيعًا ، وَيُخَالِفُ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ فِيمَا كَانَا يَذْهَبَانِ إِلَيْهِ فِي الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَنَّهَا أَرْبَاعٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.
[13/299] 5286 - وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَكِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْجُشَمِيُّ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكٍ الطَّائِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي دِيَةِ الْخَطَإِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرٌ .
قَالَ : وَهَذَا الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ هَذَا مِنَ ابْنِ لَبُونٍ ذَكَرٍ مَكَانَ ابْنِ مَخَاضٍ ذَكَرٍ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ، فَإِنَّ الصَّوَابَ فِيهِ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ; لِأَنَّهُ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ : أَنَّ قَوْلَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانَ فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ كَذَلِكَ ، وَهَذَا بَابٌ مِنَ الْفِقْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ ، فَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي صَحَّحْنَا عَلَيْهِ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .
وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ كَانَتْ تَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّهَا أَخْمَاسٌ أَيْضًا ، وَتَجْعَلُ مَكَانَ بَنِي مَخَاضٍ بَنِي لَبُونٍ عَلَى مَا فِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ مِنْهُمْ إِلَى ذَلِكَ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَلَمْ يَتَجَاوَزُوهُ بِهِ إِلَى أَحَدٍ فَوْقَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي [13/300] مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ.
وَكَانَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ أَوْلَى فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا ; لِأَنَّ بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ ، فَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا أَنْ لَا نُوجِبَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا إِلَّا مَا قَدْ أَحَطْنَا عِلْمًا بِوُجُوبِهِ ، وَقَدْ أَحَطْنَا عِلْمًا بِوُجُوبِ السِّنِّ الْأَدْنَى ، وَلَمْ نُحِطْ عِلْمًا بِوُجُوبِ السِّنِّ الْأَعْلَى
.
وَقَدْ كُنَّا ذَكَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ الْوَاجِبَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ : أَنَّهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا ، وَكَانَتِ السُّنُونُ الْبَاقِيَةُ مِنْهَا فِي قَوْلِ كُلِّ مَنْ يَذْهَبُ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ ، مِنْهَا : ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَلِمَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا مَا قَدْ ذَكَرْنَا ثُبُوتَهُ عَنْهُ فِيهَا كَانَ رَسُولُ اللهِ هُوَ الْحُجَّةَ ، وَلَمْ يَسَعْ أَحَدًا خِلَافُ مَا قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، وَكَانَ شِبْهُ الْعَمْدِ أَغْلَظَ مِنَ الْخَطَإِ ; لِأَنَّ فِيهِ الْعَمْدَ إِلَى الْقَتْلِ ، وَالْخَطَأُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَوَجَبَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ أَخَفَّ مِنَ الَّذِي يَجِبُ مِنَ الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي يَجِبُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مِنَ الْإِبِلِ الْحِقَاقَ وَالْجِذَاعَ وَالْخَلِفَاتِ مِنْهَا ، كَانَ الَّذِي يَجِبُ فِي الْخَطَإِ أَخَفَّ مِنْهَا مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهِ ، وَكَانَ بَنُو الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ فِي ذَلِكَ مَا قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ مِنْ بَنِي الْمَخَاضِ ، وَمِنْ بَنِي اللَّبُونِ فِي الدِّيَةِ فِي الْخَطَإِ هُوَ بَنُو الْمَخَاضِ لَا بَنُو اللَّبُونِ ; لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ بَنِي الْمَخَاضِ دُونَ بَنِي اللَّبُونِ فَوَجَبَ بِذَلِكَ [13/301] أَنْ يَكُونَ الْوَاجِبُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الْمُجْتَمَعَ عَلَى وُجُوبِ مِقْدَارِهِ ، لَا الْمُخْتَلَفَ فِي وُجُوبِ مِقْدَارِهِ ; لِأَنَّ الْأَمْوَالَ مَحْظُورَةٌ حَتَّى يُعْلَمَ الْوُجُوبَاتُ فِيهَا ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الدِّيَةَ الْوَاجِبَةَ فِي الْخَطَأِ عِشْرُونَ حِقَّةً ، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ بَنُو مَخَاضٍ ، وَأَنَّ الدِّيَةَ الْوَاجِبَةَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ هِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلٍ خِلَافًا كُلَّهَا ، وَهَكَذَا كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَذْهَبُ إِلَيْهِ فِي هَذَيْنِ الدِّيَتَيْنِ جَمِيعًا ، وَيُخَالِفُ أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ فِيمَا كَانَا يَذْهَبَانِ إِلَيْهِ فِي الدِّيَةِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَنَّهَا أَرْبَاعٌ : خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ
.