[13/312] 845 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ تَخْيِيرِهِ الْأَعْرَابِيَّ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ مِنْهُ مَا كَانَ ابْتَاعَهُ مِنْهُ
5290 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَعْرَابِيٍّ - قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، قَالَ : مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - حِمْلَ قِرْطٍ أَوْ حِمْلَ خَبَطٍ ، فَلَمَّا وَجَبَ لَهُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اخْتَرْ " ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنْ رَأَيْتُ مِثْلَ الْيَوْمِ قَطُّ بَيِّعًا خَيَّرَ بَائِعَهُ ، مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ .
[13/313]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَبَعْضُ النَّاسِ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي سَكَتَ اللَّيْثُ عَنِ اسْمِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، فَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ مِمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ فِيمَا يَتَبَايَعَانِهِ بَعْدَ تَعَاقُدِهِمَا الْبَيْعَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا بَعْدَ الْبَيْعِ ، يَحْتَجُّ لِمَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ بِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ; لِأَنَّ فِي بَعْضِ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ : أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرِ اخْتَرْ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَمَا قَدْ رُوِيَ فِيهِ ، وَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ تَحْقِيقُنَا أَنَّ ذَلِكَ التَّخْيِيرَ [13/314] مِمَّا يُعْقَدُ الْبَيْعُ عَلَيْهِ ، وَيَنْقَطِعُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ ، وَاحْتَجَجْنَا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ اللَّيْثِ الَّذِي رَوَاهُ فِي ذَلِكَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ : " أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَتَبَايَعَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " .
فَحَقَّقْنَا أَنَّ ذَلِكَ التَّخْيِيرَ مِمَّا يُعْقَدُ الْبَيْعُ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى تَخْيِيرٍ يَكُونُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ ، فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَلَمَّا وَجَبَ - يَعْنِي الْمَبِيعَ -قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَعْنِي الْأَعْرَابِيَّ - : " اخْتَرْ " فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ التَّخْيِيرِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَمَا كَانَ مَعْنَى تَخْيِيرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي خَيَّرَهُ فِيهِ ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي قَدْ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ
.

[13/312] 845 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ تَخْيِيرِهِ الْأَعْرَابِيَّ بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ مِنْهُ مَا كَانَ ابْتَاعَهُ مِنْهُ
5290 - حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ أَرْضَى ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّهُ قَالَ : اشْتَرَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَعْرَابِيٍّ - قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ ، قَالَ : مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - حِمْلَ قِرْطٍ أَوْ حِمْلَ خَبَطٍ ، فَلَمَّا وَجَبَ لَهُ ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " اخْتَرْ " ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنْ رَأَيْتُ مِثْلَ الْيَوْمِ قَطُّ بَيِّعًا خَيَّرَ بَائِعَهُ ، مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ .
[13/313]
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَبَعْضُ النَّاسِ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي سَكَتَ اللَّيْثُ عَنِ اسْمِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، فَكَانَ بَعْضُ النَّاسِ مِمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ الْخِيَارَ فِيمَا يَتَبَايَعَانِهِ بَعْدَ تَعَاقُدِهِمَا الْبَيْعَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا بَعْدَ الْبَيْعِ ، يَحْتَجُّ لِمَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ بِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ; لِأَنَّ فِي بَعْضِ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ : أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرِ اخْتَرْ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ وَمَا قَدْ رُوِيَ فِيهِ ، وَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَكَانَ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ تَحْقِيقُنَا أَنَّ ذَلِكَ التَّخْيِيرَ [13/314] مِمَّا يُعْقَدُ الْبَيْعُ عَلَيْهِ ، وَيَنْقَطِعُ بِتَمَامِ الْعَقْدِ ، وَاحْتَجَجْنَا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ اللَّيْثِ الَّذِي رَوَاهُ فِي ذَلِكَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ : " أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِذَا خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَتَبَايَعَا عَنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ " .
فَحَقَّقْنَا أَنَّ ذَلِكَ التَّخْيِيرَ مِمَّا يُعْقَدُ الْبَيْعُ عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَى تَخْيِيرٍ يَكُونُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَبَايِعَيْنِ صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ ، فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَلَمَّا وَجَبَ - يَعْنِي الْمَبِيعَ -قَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يَعْنِي الْأَعْرَابِيَّ - : " اخْتَرْ " فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْبَيْعِ بَيْنَهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ التَّخْيِيرِ .
فَقَالَ قَائِلٌ : فَمَا كَانَ مَعْنَى تَخْيِيرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي خَيَّرَهُ فِيهِ ؟
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلَّذِي قَدْ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْهُ
.