5505 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : تَسَحَّرْتُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَمَرَرْتُ بِمَنْزِلِ حُذَيْفَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِلِقْحَةٍ فَحُلِبَتْ ، وَبِقِدْرٍ فَسُخِّنَتْ ، ثُمَّ قَالَ : كُلْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ ، قَالَ : وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ ، قَالَ : فَأَكَلْنَا ثُمَّ شَرِبْنَا ، ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ صَنَعْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : بَعْدَ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَعْدَ الصُّبْحِ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ [14/127] قَالَ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَسَمَّاهُ غَدَاءً عَلَى مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ . كَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْتَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ غَدَاءٌ ، وَتَصْحِيحُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ : أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ السَّحُورِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يُسَمَّى سُحُورًا ، وَإِنْ كَانَ غَدَاءً لِقُرْبِهِ مِنَ السُّحُورِ ، وَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ مِنَ الْغَدَاءِ إِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سُمِّيَ غَدَاءً لِقُرْبِهِ مِنَ الْغَدَاءِ ، فَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآثَارُ حَتَّى لَا يَدْفَعَ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا ، وَلَا يُضَادَّ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
5505 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : تَسَحَّرْتُ ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَمَرَرْتُ بِمَنْزِلِ حُذَيْفَةَ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِلِقْحَةٍ فَحُلِبَتْ ، وَبِقِدْرٍ فَسُخِّنَتْ ، ثُمَّ قَالَ : كُلْ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ ، قَالَ : وَأَنَا أُرِيدُ الصَّوْمَ ، قَالَ : فَأَكَلْنَا ثُمَّ شَرِبْنَا ، ثُمَّ أَتَيْنَا الْمَسْجِدَ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ صَنَعْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : بَعْدَ الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بَعْدَ الصُّبْحِ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ [14/127] قَالَ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَسَمَّاهُ غَدَاءً عَلَى مَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ . كَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْتَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ غَدَاءٌ ، وَتَصْحِيحُ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَمَا فِي الْحَدِيثَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ : أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ السَّحُورِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يُسَمَّى سُحُورًا ، وَإِنْ كَانَ غَدَاءً لِقُرْبِهِ مِنَ السُّحُورِ ، وَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ مِنَ الْغَدَاءِ إِنْ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ سُمِّيَ غَدَاءً لِقُرْبِهِ مِنَ الْغَدَاءِ ، فَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآثَارُ حَتَّى لَا يَدْفَعَ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا ، وَلَا يُضَادَّ شَيْءٌ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .