5747 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا .
[14/445] فَفِي ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ فَسَادُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ ، أَمَّا فِي إِسْنَادِهِ فَانْقِطَاعُهُ وَتَقْصِيرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَمَّا فِي مَتْنِهِ ، فَذِكْرُهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ أَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْأَوْلَى بِنَا إِذَا وَجَدْنَا الرِّوَايَاتِ مَا يُوجِبُ تَصْحِيحَهَا ، وَمَا يُوجِبُ تَضَادَّهَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى تَصْحِيحِهَا لَا عَلَى تَضَادِّهَا ، وَكَانَ حَدِيثُ جَرِيرٍ عَلَى أَنَّهُ بِكْرٌ ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ عَلَى أَنَّهُ ثَيِّبٌ ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَعْنًى ، وَهَذَا فِي مَعْنًى حَتَّى لَا يَتَضَادَّا وَلَا يَتَنَافَيَا ، وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الْمَذْهَبَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ يَحْتَجُّ لِقَوْلِهِ فِيهِ أَيْضًا .
5747 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا .
[14/445] فَفِي ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِيهِ فَسَادُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ ، أَمَّا فِي إِسْنَادِهِ فَانْقِطَاعُهُ وَتَقْصِيرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَمَّا فِي مَتْنِهِ ، فَذِكْرُهُ أَنَّهَا كَانَتْ ثَيِّبًا ، وَفِي حَدِيثِ جَرِيرٍ أَنَّهَا كَانَتْ بِكْرًا .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الْأَوْلَى بِنَا إِذَا وَجَدْنَا الرِّوَايَاتِ مَا يُوجِبُ تَصْحِيحَهَا ، وَمَا يُوجِبُ تَضَادَّهَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَى تَصْحِيحِهَا لَا عَلَى تَضَادِّهَا ، وَكَانَ حَدِيثُ جَرِيرٍ عَلَى أَنَّهُ بِكْرٌ ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ عَلَى أَنَّهُ ثَيِّبٌ ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي مَعْنًى ، وَهَذَا فِي مَعْنًى حَتَّى لَا يَتَضَادَّا وَلَا يَتَنَافَيَا ، وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ فِي تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الْمَذْهَبَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ يَحْتَجُّ لِقَوْلِهِ فِيهِ أَيْضًا .