5755 - كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، بِغَيْرِ ذِكْرٍ مِنْهُ أَبَا سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ ، وَبَقِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي مَتْنِهِ سَوَاءٌ .
فَكَانَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ عَقْدِ عُمَرَ ابْنِهَا عَلَيْهَا التَّزْوِيجَ ، وَلَيْسَ بِوَلِيٍّ لَهَا لِأَنَّهُ كَانَ طِفْلًا ، هُوَ عَلَى مَعْنَى مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِأُمِّ سَلَمَةَ وَلِيٌّ حَاضِرُهَا ، وَأَمْرُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ إِلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ رَأَتْ فَجَعَلَتْهُ إِلَى ابْنِهَا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ فَعَلَتْ [14/457] ذَلِكَ ابْتِدَاءً فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ابْنِهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ إِمْضَاءً مِنْهُ لَهُ .
وَفِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْفِقْهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عُقُودَ الصِّبْيَانِ لِلْأَشْيَاءِ بِأُمُورِ الْبَالِغِينَ جَائِزَةٌ كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ صَغِيرًا يَوْمَ عَقَدَ التَّزْوِيجَ عَلَى أُمِّهِ ، وَقَدْ قَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَقَالَ قَائِلٌ : عَسَى أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَانَ بَالِغًا يَوْمَئِذٍ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا مَا قَدْ نَفَى ذَلِكَ بِقَوْلِهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَالِغًا لَكَانَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا ، إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ لِأَنَّهُ ابْنُهَا كَمَا يَقُولُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ : أَبُو يُوسُفَ ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا فَكَانَ وَلِيًّا لَا مَحَالَةَ .
فَفِي تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَارَهُ قَوْلَهَا ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي أُطُمٍ حِسَانٍ ، فَكَانَ يَتَطَأْطَأُ لِي ، فَأَنْظُرُ ، وَأَتَطَأْطَأُ لَهُ فَيَنْظُرُ ، فَقُلْتُ لِأَبِي : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ تَجُولُ حِينَئِذٍ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، لَقَدْ كَانَ جَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ لِي أَبَوَيْهِ .
فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ [14/458] الْعِلْمِ بِالْأَنْسَابِ أَنَّهُ مِنَ الْمَوْلُودِينَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ ذَلِكَ .
فَقَالَ قَائِلٌ : وَأَيُّ عَقْدٍ يَجُوزُ مِنَ الصَّبِيِّ ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا أَمْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ، فَهُوَ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ فِي غَيْرِهِ أَوْلَى ، وَهُوَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
وَجَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أُمُورِ الصِّبْيَانِ ، فَلَمْ يُجْعَلْ كُلُّهَا كَلَا أُمُورٍ ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَالْمُحْتَجُّ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ مِمَّنْ يُخَيِّرُ الصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَأُمُّهُ مُطَلَّقَةٌ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ مِمَّا تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا لَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْخِيَارَ إِلَّا وَلِاخْتِيَارِهِ حُكْمٌ . وَفِي هَذَا مَا قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّبِيِّ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ يَدٌ ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ ذُو الْيَدِ عَلَيْهِ : هُوَ عَبْدِي ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ؛ أَنَّ رَفْعَهُ إِيَّاهُ كَلَا رَفْعٍ ، وَأَنَّهُ عَبْدُهُ ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ ، فَدَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَادَّعَى لَهَا الْحُرِّيَّةَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ . وَلَقَدْ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي وَصِيَّةِ الْيَفَاعِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ : إِنَّهَا جَائِزَةٌ ، وَرَوَى فِي ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَاهُ فِيهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا كَلَا وَصِيَّةٍ لِتَقْصِيرِهِ عَنِ الْبُلُوغِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَا قَدْ وَكَّدَ مَا قَدْ ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
.

5755 - كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ ، فَلْيَقُلْ : إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، بِغَيْرِ ذِكْرٍ مِنْهُ أَبَا سَلَمَةَ فِي ذَلِكَ ، وَبَقِيَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى مِثْلِ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي مَتْنِهِ سَوَاءٌ .
فَكَانَ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ عَقْدِ عُمَرَ ابْنِهَا عَلَيْهَا التَّزْوِيجَ ، وَلَيْسَ بِوَلِيٍّ لَهَا لِأَنَّهُ كَانَ طِفْلًا ، هُوَ عَلَى مَعْنَى مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ ، وَعَلَى أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِأُمِّ سَلَمَةَ وَلِيٌّ حَاضِرُهَا ، وَأَمْرُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جَعَلَ إِلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ إِلَى مَنْ رَأَتْ فَجَعَلَتْهُ إِلَى ابْنِهَا ، وَاحْتَمَلَ أَنْ تَكُونَ فَعَلَتْ [14/457] ذَلِكَ ابْتِدَاءً فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ابْنِهَا ، فَكَانَ ذَلِكَ إِمْضَاءً مِنْهُ لَهُ .
وَفِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْفِقْهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عُقُودَ الصِّبْيَانِ لِلْأَشْيَاءِ بِأُمُورِ الْبَالِغِينَ جَائِزَةٌ كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ كَانَ صَغِيرًا يَوْمَ عَقَدَ التَّزْوِيجَ عَلَى أُمِّهِ ، وَقَدْ قَبِلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
فَقَالَ قَائِلٌ : عَسَى أَنْ يَكُونَ عُمَرُ كَانَ بَالِغًا يَوْمَئِذٍ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَا مَا قَدْ نَفَى ذَلِكَ بِقَوْلِهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدًا ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بَالِغًا لَكَانَ مِنْ أَوْلِيَائِهَا ، إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ لِأَنَّهُ ابْنُهَا كَمَا يَقُولُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ : أَبُو يُوسُفَ ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ ابْنُ ابْنِ عَمِّهَا فَكَانَ وَلِيًّا لَا مَحَالَةَ .
فَفِي تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْكَارَهُ قَوْلَهَا ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي أُطُمٍ حِسَانٍ ، فَكَانَ يَتَطَأْطَأُ لِي ، فَأَنْظُرُ ، وَأَتَطَأْطَأُ لَهُ فَيَنْظُرُ ، فَقُلْتُ لِأَبِي : إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ تَجُولُ حِينَئِذٍ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، لَقَدْ كَانَ جَمَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَلِكَ لِي أَبَوَيْهِ .
فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ صَغِيرًا ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ أَهْلِ [14/458] الْعِلْمِ بِالْأَنْسَابِ أَنَّهُ مِنَ الْمَوْلُودِينَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ ذَلِكَ .
فَقَالَ قَائِلٌ : وَأَيُّ عَقْدٍ يَجُوزُ مِنَ الصَّبِيِّ ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا أَمْرَ لَهُ فِي ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ ، فَهُوَ بِأَنْ لَا يَكُونَ لَهُ أَمْرٌ فِي غَيْرِهِ أَوْلَى ، وَهُوَ مِمَّا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي هَذَا الْمَعْنَى .
وَجَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أُمُورِ الصِّبْيَانِ ، فَلَمْ يُجْعَلْ كُلُّهَا كَلَا أُمُورٍ ، وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَالْمُحْتَجُّ عَلَيْنَا بِهَذِهِ الْعِلَّةِ مِمَّنْ يُخَيِّرُ الصَّبِيَّ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ ، وَأُمُّهُ مُطَلَّقَةٌ بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ ، وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ مِمَّا تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُنَا لَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْخِيَارَ إِلَّا وَلِاخْتِيَارِهِ حُكْمٌ . وَفِي هَذَا مَا قَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ فِي الصَّبِيِّ إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ يَدٌ ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقَالَ ذُو الْيَدِ عَلَيْهِ : هُوَ عَبْدِي ، ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ ؛ أَنَّ رَفْعَهُ إِيَّاهُ كَلَا رَفْعٍ ، وَأَنَّهُ عَبْدُهُ ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ يُعَبِّرُ عَنْ نَفْسِهِ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ بَالِغٍ ، فَدَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ ، وَادَّعَى لَهَا الْحُرِّيَّةَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ . وَلَقَدْ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي وَصِيَّةِ الْيَفَاعِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ : إِنَّهَا جَائِزَةٌ ، وَرَوَى فِي ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَاهُ فِيهِ ، وَلَمْ يَجْعَلْهَا كَلَا وَصِيَّةٍ لِتَقْصِيرِهِ عَنِ الْبُلُوغِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَا قَدْ وَكَّدَ مَا قَدْ ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
.