6155 - مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعًا ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو [15/459] الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيِّ .
عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ ، بِعِزِّ عَزِيزٍ يَعِزُّ بِهِ الْإِسْلَامُ ، وَبِذُلِّ ذَلِيلٍ يَذِلُّ بِهِ الْكُفْرُ
.
قَالَ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَعْمُرَ اللهُ الْأَرْضَ كُلَّهَا بِغَيْرِ انْقِطَاعٍ مِنْهُ دُونَ ذَلِكَ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي حَدِيثِ تَمِيمٍ عُمُومَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتٌ إِلَّا دَخَلَهُ إِمَّا بِالْعِزِّ [15/460] الَّذِي ذَكَرَهُ ، أَوْ بِالذُّلِّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَيَكُونَ الْمُنْتَهَى الَّذِي ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ هُوَ الْمُنْتَهَى بِهِ إِلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ ، وَيَدْخُلُونَ فِيهِ ، وَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ تَأْتِي الْفِتَنُ فَتَشْغَلُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَشْغَلَهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْتَمَسُّكِ بِالْإِسْلَامِ ، فَيَكُونُ مَا فِي حَدِيثِ تَمِيمٍ عَلَى عُمُومِهِ بِالْمُسَاوَاةِ .
وَمَا فِي حَدِيثِ كُرْزٍ عَلَى انْقِطَاعِهِ ، عَنْ بَعْضِ النَّاسِ بِالتَّشَاغُلِ بِالْفِتْنَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ كَانَ فِيمَنْ عَمَّتْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَبْلُغُهَا اللَّيْلُ .
فَهَذَا أَحْسَنُ مَا حَضَرَنَا فِي تَأْوِيلِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَفِي الْتِئَامِ مَعْنَاهُمَا ، وَفِي انْتِفَاءِ التَّضَادِّ عَنْهُمَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.

6155 - مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، وَابْنُ أَبِي دَاوُدَ جَمِيعًا ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو [15/459] الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ الْكَلَاعِيِّ .
عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ ، وَلَا يَتْرُكُ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّينَ ، بِعِزِّ عَزِيزٍ يَعِزُّ بِهِ الْإِسْلَامُ ، وَبِذُلِّ ذَلِيلٍ يَذِلُّ بِهِ الْكُفْرُ
.
قَالَ : وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَتَّى يَعْمُرَ اللهُ الْأَرْضَ كُلَّهَا بِغَيْرِ انْقِطَاعٍ مِنْهُ دُونَ ذَلِكَ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ فِي حَدِيثِ تَمِيمٍ عُمُومَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، حَتَّى لَا يَبْقَى بَيْتٌ إِلَّا دَخَلَهُ إِمَّا بِالْعِزِّ [15/460] الَّذِي ذَكَرَهُ ، أَوْ بِالذُّلِّ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَيَكُونَ الْمُنْتَهَى الَّذِي ذَكَرَهُ فِي حَدِيثِ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ هُوَ الْمُنْتَهَى بِهِ إِلَى النَّاسِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ ، وَيَدْخُلُونَ فِيهِ ، وَيَكُونُونَ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ تَأْتِي الْفِتَنُ فَتَشْغَلُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَشْغَلَهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْتَمَسُّكِ بِالْإِسْلَامِ ، فَيَكُونُ مَا فِي حَدِيثِ تَمِيمٍ عَلَى عُمُومِهِ بِالْمُسَاوَاةِ .
وَمَا فِي حَدِيثِ كُرْزٍ عَلَى انْقِطَاعِهِ ، عَنْ بَعْضِ النَّاسِ بِالتَّشَاغُلِ بِالْفِتْنَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ كَانَ فِيمَنْ عَمَّتْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَبْلُغُهَا اللَّيْلُ .
فَهَذَا أَحْسَنُ مَا حَضَرَنَا فِي تَأْوِيلِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَفِي الْتِئَامِ مَعْنَاهُمَا ، وَفِي انْتِفَاءِ التَّضَادِّ عَنْهُمَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ
.