فِي المفلس
كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ [رَسُولِ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ عَلَى رِجَالٍ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ بَنِي سَلِمَةَ - كَثُرَ دَيْنُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، لَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْلَقَ مَالَهُ كُلُّهُ
وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْ تُوُفِّيَ وَعِنْدَهُ سِلْعَةُ رَجُلٍ بِعَيْنِهَا
اعْزِلْ هَذَا مِنْ هَذَا
مَيِّزْ كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشَابَ لَبَنٌ لِبَيْعٍ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيِّ بِالْمَيِّتِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مِنْ مَكَّةَ مُهَاجِرَيْنِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سَعِيدٍ وَسُلَيمَانُ بنُ دَاوُدَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَخبَرَنِي اللَّيثُ عَن يُونُسَ بنِ يَزِيدَ عَن عُمَارَةَ
نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ وَلَمْ يُبَيِّنْ
لَا تَبِعْ أَصْوَافَ الْغَنَمِ عَلَى ظُهُورِهَا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ العَلَاءِ حَدَّثَنَا ابنُ مُبَارَكٍ عَن عُمَرَ بنِ فَرُّوخَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا
إِنْ عَلِمْتُمْ مِنْهُمْ حِرْفَةً