المراسيل لأبي داود
في الطلاق
إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ ، أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا
اذْهَبَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا