في الطلاق
|
|
إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ
|
|
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ ، أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
|
|
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا
|
|
اذْهَبَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
|
|
لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
|
|
نَهَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
|