كِتَاب الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيس
بَاب مَنْ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِه
بَاب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا
بَاب أَدَاءِ الدَّيْون
بَاب اسْتِقْرَاضِ الْإِبِل
بَاب حُسْنِ التَّقَاضِي
بَاب هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّه
بَاب حُسْنِ الْقَضَاء
بَاب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِز
بَاب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِه
بَاب مَنْ اسْتَعَاذَ مِنْ الدَّيْن
بَاب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنً
بَاب مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْم
بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَال
بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِه
بَاب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا وبَاب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِه
بَاب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْع
بَاب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْن
بَاب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَال
بَاب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِه