|
كِتَاب الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيس
|
|
بَاب مَنْ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِه
|
|
بَاب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا
|
|
بَاب أَدَاءِ الدَّيْون
|
|
بَاب اسْتِقْرَاضِ الْإِبِل
|
|
بَاب حُسْنِ التَّقَاضِي
|
|
بَاب هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّه
|
|
بَاب حُسْنِ الْقَضَاء
|
|
بَاب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ جَائِز
|
|
بَاب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِه
|
|
بَاب مَنْ اسْتَعَاذَ مِنْ الدَّيْن
|
|
بَاب الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنً
|
|
بَاب مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْم
|
|
بَاب لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَال
|
|
بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِه
|
|
بَاب مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا وبَاب مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِه
|
|
بَاب إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى أَوْ أَجَّلَهُ فِي الْبَيْع
|
|
بَاب الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْن
|
|
بَاب مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَال
|
|
بَاب الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِه
|