كِتَاب الشَّهَادَات
بَاب مَا جَاءَ فِي الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِ
بَاب إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ قَالَ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرً
بَاب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِ
بَاب إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ وَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِد
بَاب الشُّهَدَاءِ الْعُدُول
بَاب تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوز
بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيم
بَاب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِ
بَاب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِد
بَاب مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ
بَاب شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصْوَات
بَاب شَهَادَةِ النِّسَاء
بَاب شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيد
بَاب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَة
بَاب تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضً
بَاب إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاه
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَم
بَاب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِم
بَاب سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِين
بَاب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُدُود
بَاب إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَة
بَاب الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْر
بَاب يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْيَمِين
بَاب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِين
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلً
بَاب كَيْفَ يُسْتَحْلَف
بَاب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِين
بَاب مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْد
بَاب لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَ
بَاب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَات