فتح الباري لابن حجر
كِتَاب الشَّهَادَات > بَاب لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنْ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَ
بَاب لَا يُسأَلُ أَهلُ الشِّركِ عَن الشَّهَادَةِ وَغَيرِهَا وَقَالَ الشَّعبِيُّ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهلِ المِلَلِ بَعضِهِم عَلَى بَعضٍ