فتح الباري لابن حجر
كِتَاب الْوَصَايَا > بَاب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِز
باب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن عُقَيلٍ عَن ابنِ شِهَابٍ قَالَ