فتح الباري لابن حجر
كِتَاب الطَّلَاقِ > بَاب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاجِعُ الْمَرْأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ
بَاب وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي العِدَّةِ وَكَيفَ يُرَاجِعُ المَرأَةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَو ثِنتَينِ وقوله فلا تعضلوهن
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ أَنَّ مَعقِلَ بنَ
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن نَافِعٍ أَنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُمَا طَلَّقَ امرَأَةً لَهُ وَهِيَ