فتح الباري لابن حجر
كِتَاب النَّفَقَاتِ
>
بَاب إِذَا لَمْ يُنْفِقْ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالْمَعْرُوفِ
بَاب إِذَا لَم يُنفِق الرَّجُلُ فَلِلمَرأَةِ أَن تَأخُذَ بِغَيرِ عِلمِهِ مَا يَكفِيهَا وَوَلَدَهَا بِالمَعرُوفِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ