كِتَاب كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
بَاب مَنْ أَعَانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ
بَاب يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا
بَاب صَاعِ الْمَدِينَةِ وَمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرَكَتِهِ وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَأَيُّ الرِّقَابِ أَزْكَى
بَاب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا
بَاب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ
بَاب الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ
بَاب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ