كِتَاب الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ كِتَاب الِاعتِصَامِ بِالسُّنَّةِ حَدَّثَنَا الحُمَيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن مِسعَرٍ وَغَيرِهِ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن عُقَيلٍ عَن ابنِ شِهَابٍ أَخبَرَنِي أَنَسُ بنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ الغَدَ
حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيبٌ عَن خَالِدٍ عَن عِكرِمَةَ عَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي إِلَيهِ النَّبِيُّ صَلَّى
حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ قَالَ حارثه أن عَوفًا أَنَّ أَبَا المِنهَالِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بَرزَةَ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن عَبدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبدِ المَلِكِ بنِ مَروَانَ
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ
بَاب الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ
بَاب الِاقْتِدَاءِ بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالْبِدَعِ
بَاب إِثْمِ مَنْ آوَى مُحْدِثًا
بَاب مَا يُذْكَرُ مِنْ ذَمِّ الرَّأْيِ وَتَكَلُّفِ الْقِيَاسِ
بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ مِمَّا لَمْ يُنْزَلْ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي
بَاب تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتَهُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ لَيْسَ بِرَأْيٍ وَلَا تَمْثِيلٍ
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ
بَاب فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا
بَاب مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ وقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ
بَاب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاء بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
بَاب إِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ أَوْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً
بَاب مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَضَّ عَلَى اتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ
بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
بَاب قَوْلِهِ تَعَالَى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ
بَاب إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ خِلَافَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ
بَاب أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ
بَاب الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ أَحْكَامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ ظَاهِرَةً وَمَا كَانَ يَغِيبُ بَعْضُهُمْ عن مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُورِ الْإِسْلَامِ
بَاب مَنْ رَأَى تَرْكَ النَّكِيرِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّةً لَا مِنْ غَيْرِ الرَّسُولِ
بَاب الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ وَكَيْفَ مَعْنَى الدِّلَالَةِ وَتَفْسِيرُهَا
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ
بَاب كَرَاهِيَةِ الْخِلَافِ
بَاب نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّحْرِيمِ إِلَّا مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ
بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَقَوْلِهِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ