المنهاج شرح مسلم
كِتَاب الْحَيْضِ
>
باب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَهَارَتِهِ تِلْكَ
وَحَدَّثَنِي عَمرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بنُ حَربٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ جَمِيعًا عَن ابنِ عُيَينَةَ قَالَ عَمرٌو