المنهاج شرح مسلم
كِتَاب النِّكَاحِ
>
باب لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمُطَلِّقِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَأَهَا ثُمَّ يُفَارِقَهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
بسم الله الرحمن الرحيم تابع كتاب النكاح حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمرٌو النَّاقِدُ وَاللَّفظُ لِعَمرٍو قَالَا حَدَّثَنَا