المنهاج شرح مسلم
كِتَاب الْأَشْرِبَةِ
>
بَاب فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يَحيَى قَالَ قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن الأَعرَجِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ
حَدَّثَنَا إِسحَقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنِي يَحيَى بنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوحٌ حَدَّثَنَا ابنُ