كِتَاب الْوَصَايَا
بَاب مَا جَاءَ فِي مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الْوَصِيَّةِ
بَاب مَا جَاءَ فِي مَا يَجُوزُ لِلْمُوصِي فِي مَالِهِ
بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي الْوَصَايَا
بَاب مَا جَاءَ فِي نَسْخِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بَاب مَا جَاءَ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
بَاب مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ
بَاب مَا جَاءَ فِي مَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
بَاب مَا جَاءَ مَتَى يَنْقَطِعُ الْيُتْمُ
بَاب مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
بَاب مَا جَاءَ فِي الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
بَاب فِي الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ ثُمَّ يُوصَى لَهُ بِهَا أَوْ يَرِثُهَا
بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُوقِفُ الْوَقْفَ
بَاب مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ
بَاب مَا جَاءَ فِي مَنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ
بَاب مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيُلْزِمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا
بَاب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ وَفَاءٌ يُسْتَنْظَرُ غُرَمَاؤُهُ وَيُرْفَقُ بِالْوَارِثِ