جامع الترمذي
أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
>
باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع
إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا
م حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مَنِيعٍ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا شَيبَانُ عَن مَنصُورٍ نَحوَهُ وَفِي البَابِ
قَدْ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِيَسِيرٍ ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ