جامع الترمذي
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ابْتَاعَ بَيْعًا وَهُوَ قَاعِدٌ قَامَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا