جامع الترمذي
أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
>
باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ