جامع الترمذي
أبواب النذور والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
>
باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلْ