( 23 ) ( 23 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ
840 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ . قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ - أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَمَيْمُونَةَ .
[2/190] حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ؛ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ . قَالُوا : فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ .
( 23 ) ( 23 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ
840 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : أَرَادَ ابْنُ مَعْمَرٍ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ ، فَبَعَثَنِي إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ بِمَكَّةَ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : إِنَّ أَخَاكَ يُرِيدُ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ فَأَحَبَّ أَنْ يُشْهِدَكَ ذَلِكَ . قَالَ : لَا أُرَاهُ إِلَّا أَعْرَابِيًّا جَافِيًا ، إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ - أَوْ كَمَا قَالَ . ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ مِثْلَهُ يَرْفَعُهُ .
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَمَيْمُونَةَ .
[2/190] حَدِيثُ عُثْمَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ؛ لَا يَرَوْنَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُحْرِمُ . قَالُوا : فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ .