1350 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، .
وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ .
[3/26] وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " ، وَلَيْسَ فِيهَا لِعَقِبِهِ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ ، حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقِبِكَ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ .
وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا: إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .

1350 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا؛ لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، .
وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ وَلِعَقِبِهِ .
[3/26] وَرُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " ، وَلَيْسَ فِيهَا لِعَقِبِهِ .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ ، حَيَاتَكَ وَلِعَقِبِكَ ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْمِرَهَا ، لَا تَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ ، وَإِذَا لَمْ يَقُلْ لِعَقِبِكَ ، فَهِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى الْأَوَّلِ إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ .
وَرُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " .
وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالُوا: إِذَا مَاتَ الْمُعْمَرُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تُجْعَلْ لِعَقِبِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .