سنن النسائي بشرح السيوطي
كِتَاب الْوَصَايَا
بَاب الْكَرَاهِيَةُ فِي تَأْخِيرِ الْوَصِيَّةِ
بَاب هَلْ أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَاب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
بَاب قَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْمِيرَاثِ وَذِكْرِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرٍ فِيهِ
بَاب إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ
بَاب إِذَا أَوْصَى لِعَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ
بَاب إِذَا مَاتَ الْفَجْأَةَ هَلْ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِهِ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ
بَاب فَضْلُ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ
بَاب ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى سُفْيَانَ
بَاب النَّهْيُ عَنْ الْوِلَايَةِ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ
بَاب مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ
بَاب اجْتِنَابُ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ