بَابُ النُّونِ > نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى
الْحَدِيثُ الثَّانِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
الْحَدِيثُ السَّادِسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ
الْحَدِيثُ السَّابِعُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
الْحَدِيثُ الْحَادِيَ عَشَرَ كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِيَ عَشَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ التَّجَشُّرِ
الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
الْحَدِيثُ الرَّابِعَ عَشَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ
الْحَدِيثُ الْخَامِسَ عَشَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ
الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَابِقٌ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ
الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا
الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ
الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعَشَاءِ
الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءً
الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ إِنْ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ لَيَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ
الْحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ
الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رِجُلًا آدَمَ
الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ مَنِ اقْتَنَى إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالثَّلَاثُونَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ
الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مِنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ
الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
الْحَدِيثُ الْأَرْبَعُونَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ
الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرُوا أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْأَرْبَعُونَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ
الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ
الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْأَرْبَعُونَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْأَرْبَعُونَ أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
الْحَدِيثُ الْخَمْسُونَ يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ
الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ
الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْخَمْسُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْخَمْسُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْخَمْسُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا
الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْخَمْسُونَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْخَمْسُونَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ
الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْخَمْسُونَ صَلَاةُ الْخَوْفِ
الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ
الْحَدِيثُ الْمُوَفِّي السِّتِّينَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ
الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالسِّتُّونَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ
الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالسِّتُّونَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالسِّتُّونَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ
الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالسِّتُّونَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعُرْيَةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا
الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالسِّتُّونَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالسِّتُّونَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
الْحَدِيثُ السابع وَالسِّتُّونَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
الْحَدِيثُ الثامن وَالسِّتُّونَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
الْحَدِيثُ التاسع والستون أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ
الْحَدِيثُ السبعون شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ
الْحَدِيثُ الحادي والسبعون لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
الحَدِيثُ الثاني والسبعون لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
الحَدِيثُ الثالث والسبعون عن عائشة أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ
الحديث الرابع والسبعون أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ
الحديث الخامس والسبعون الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ
الحديث السادس والسبعون نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ
الحديث الثامن والسبعون نَهَى أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ
الحديث التاسع والسبعون أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ
الحديث الثمانون أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً