عمدة القاري
كتاب الجنائز
>
باب الكفن من جميع المال
باب الكفن من جميع المال أي هذا باب في بيان أن كفن الميت من جميع المال يعني لا من الثلث كما ذهب إليه خلاس بن عمر وذكر الطحاوي رحمه الله أنه