عمدة القاري
كتاب الزكاة
>
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر أي هذا باب يذكر فيه إذا تصدق شخص على ابنه والحال أنه لا يشعر وجواب الشرط محذوف تقديره جاز وإنما حذفه إما