عمدة القاري
كتاب الزكاة
>
باب هل يشتري صدقته
باب هل يشتري صدقته أي هذا باب يذكر فيه هل يشتري الرجل الذي تصدق بشيء صدقته وجواب الاستفهام محذوف وهو لا يشتري وإنما حذف الجواب لأن في الجواب
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله