عمدة القاري
كتاب البيوع > باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع
باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع أي هذا باب يذكر فيه إذا باع شخص الثمار قبل بدو صلاحها ثم أصابته عاهة
قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع تمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه قال أخبرني سالم بن عبد