عمدة القاري
كتاب السلم
>
باب السلم إلى من ليس عنده أصل
باب السلم إلى من ليس عنده أصل أي هذا باب في بيان حكم السلم إلى من ليس عنده مما أسلف فيه أصل وقيل المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه فأصل
حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير هذا طريق آخر في الحديث المذكور
وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال والزيت هذا طريق آخر معلق عن عبد الله بن الوليد أبو محمد العدني نزيل مكة روى
حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن قتيبة بن سعيد عن جرير بن عبد الحميد
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل قالت نهى النبي
وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله معاذ هو ابن معاذ التميمي