عمدة القاري
كتاب السلم
>
باب السلم إلى أجل معلوم
باب السلم إلى أجل معلوم أي هذا باب في بيان حكم السلم الواقع إلى أجل معلوم أي إلى مدة معينة وفيه الرد على من أجاز السلم الحال وهو قول الشافعية
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله
وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم هذا التعليق موصول في جامع سفيان من طريق عبد الله
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد