عمدة القاري
كتاب الإجارة
>
باب من آجر نفسه ليحمل علي ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
باب من آجر نفسه ليحمل علي ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال أي هذا باب في بيان حكم من أجر نفسه لغيره ليحمل متاعه على ظهره ثم تصدق به أي بأجره