عمدة القاري
كتاب الإجارة
>
باب إذا استأجر أحد أرضا فمات أحدهما
باب إذا استأجر أحد أرضا فمات أحدهما أي هذا باب يذكر فيه إذا استأجر أرضا فمات أحدهما أي أحد المتواجرين وليس هو بإضمار قبل الذكر لأن لفظ استأجر
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها