عمدة القاري
كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس > باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع أي هذا باب يذكر فيه إذا أقرض الرجل رجلا دراهم أو دنانير أو شيئا مما يصح فيه القرض إلى أجل مسمى أي
وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض عطاء هو ابن أبي رباح ووصل هذا التعليق عبد الرزاق عن ابن جريج عنهما وقال ابن التين قول عطاء
وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل