|
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها > باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم
|
|
باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه أي هذا باب في بيان حكم هبة الوالد لولده وإذا
|
|
وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم في العطية هذا التعليق يأتي موصولا في الباب الثاني من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه
|
|
وهل للوالد أن يرجع في عطيته وما يأكل من مال ولده بالمعروف ولا يتعدى هذا الذي ذكره مسألتان الأولى أن الأب إذا وهب لابنه هل له أن يرجع فيه
|
|
واشترى النبي صلى الله عليه وسلم من عمر بعيرا ثم أعطاه ابن عمر وقال اصنع به ما شئت هذا قطعة من حديث مضى في كتاب البيوع في باب إذا اشترى شيئا
|
|
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير أن أباه
|