|
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها > باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج
|
|
باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
|
|
حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي
|
|
حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها أعتقت وليدة ولم تستأذن
|
|
وقال بكر بن مضر عن عمرو عن بكير عن كريب أن ميمونة أعتقت هذا صورة تعليق وفي نسخة صاحب التلويح بخطه بعد قوله كان أعظم لأجرك تابعه بكر بن مضر
|
|
حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
|